العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لقاء الأخ وأخته بنات خالهما في مكان عام، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وما هي كيفية صلة الرحم بهن إذا كان هذا اللقاء حرامًا، وهل لظن الناس بالسوء اعتبار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللقاء المذكور غير جائز لما فيه من دواعي الفتنة مثل المزاح واللعب بالورق، فهذا اختلاط محرم. صلة الرحم تحصل بغير هذا الاختلاط المشتمل على ما يخالف الشرع، وذلك بإلقاء السلام والسؤال عنهن، فعن الإمام أحمد: "اللُّطْفُ، وَالسَّلَامُ"، وفي الحديث: "بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَلَوْ بِالسَّلَامِ". ويستحب صلة الأقارب بما تستطيع من الصلة؛ لقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}، ولكن من دون خلوة إذا لم تكن من المحارم، ومع التزامها بالحجاب الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي