ما حكم لقاء الأخ وأخته بنات خالهما في مكان عام، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وما هي كيفية صلة الرحم بهن إذا كان هذا اللقاء حرامًا، وهل لظن الناس بالسوء اعتبار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللقاء المذكور غير جائز لما فيه من دواعي الفتنة مثل المزاح واللعب بالورق، فهذا اختلاط محرم. صلة الرحم تحصل بغير هذا الاختلاط المشتمل على ما يخالف الشرع، وذلك بإلقاء السلام والسؤال عنهن، فعن الإمام أحمد: "اللُّطْفُ، وَالسَّلَامُ"، وفي الحديث: "بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ، وَلَوْ بِالسَّلَامِ". ويستحب صلة الأقارب بما تستطيع من الصلة؛ لقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}، ولكن من دون خلوة إذا لم تكن من المحارم، ومع التزامها بالحجاب الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189603
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي