ما هو المذهب الفقهي الذي يرجع إليه الزوجان المختلفان في المذهب عند اختلافهما في مسألة ما؟
على الزوجين الرجوع إلى ما ترجح بالدليل، ويجوز لكل منهما تقليد مذهبه أو من يثق بدينه وورعه، ولا يلزم أحدهما اتباع الآخر إلا إذا تبين له صحة مذهبه ورجحان دليله. فإذا كانا لا يستطيعان التمييز بين الأدلة، فعليهما تقليد من هو على مذهبهما، لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43). فإن كانا من أهل النظر، فعليهما الرجوع إلى الراجح، وإلا فلكل منهما تقليد مذهبه، ولا يجب على الزوجة اتباع الزوج في مذهبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71050