هل يجوز اشتراط الزوج على زوجته الرجوع إلى ترجيحاتكم عند الاختلاف في حكم شرعي، وهل هذا يُعد غلوًا؟ وهل هناك علاقة بين اتقاء الشبهات واختيار الراجح على المرجوح؟
لا حرج على الزوجين في الاتفاق عند الزواج على الرجوع عند الخلاف لواحد معين من أهل العلم، أو لجهة معتبرة في الفتوى؛ وذلك للعمل بما ترجح لديها من أقوال العلماء، شريطة أن يكون الزوجان مقلدين، وأن تكون الجهة المرجعية هي الأوثق عندهما. العلاقة بين اتقاء الشبهات واختيار الراجح تكون بحسب الراجح؛ فإن كان الراجح هو الأشد أو الأحوط، اتفق مع اتقاء الشبهات، وإن كان الأيسر، اختلف معه. اتقاء الشبهات يكون بالورع والعمل بالأحوط، أما الترجيح فيكون بحسب توافر الأدلة والقواعد الأصولية. العمل بالراجح هو الواجب، أما الاحتياط والورع فمستحب إذا خالف الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162613