هل يأثم الزوج إذا طبق رأي الحنابلة وأرجع زوجته دون رضاها أو رضا أهلها؟ وما الحكم لو طبق أهلها رأي الجمهور ولم يقبلوا إرجاعها؟ ومن أحق بتطبيق أحد الرأيين في هذه الحالة؟
لا حرج في العمل بقول بعض العلماء عند الاختلاف، ما دام المسلم مطمئنًا لصحته. وإذا اتفق الزوجان على الأخذ بقول الحنابلة في مسألةٍ ما، لاعتقادهما أنه الحق، فلا إثم عليهما، وليس لأهل الزوجة منعها من الرجوع إلى زوجها. أما إذا حدث خلاف بين الزوجين أو مع أهلها، فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل في النزاع؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. ولكن، إذا اعتقدت الزوجة بينونة الطلاق، فلا يجوز لها الرجوع لزوجها. وورد في "مواهب الجليل" أنه إذا اختارت الزوجة نفسها لاعتقادها أن الخيار ثلاث، والزوج يراه واحدة، فلا يجوز لها تمكينه من نفسها، وإن حكم قاضٍ يرى الخيار طلقة واحدة وارتجعها الزوج، فلا يحل لها ذلك ما دام عندها حرامًا، ولا يجوز له أن يأتيها إلا وهي كارهة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172278