هل تُعَدُّ الفتاة زوجةً شرعًا بعد مراجعتها خلال فترة العدة دون علم أهلها، وهل يجوز لها الانتقال للعيش مع الزوج رغم رفض والدها؟
ما دمت لم تدخل بزوجتك فطلاقك بائن عند أكثر أهل العلم، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، وإذا رضيت المرأة بالرجوع إليك، فلا حق لأبيها في منعها لقوله تعالى: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " .
لكن الحنابلة يرون أنّ الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في كون الطلاق رجعيا، وعلى قولهم مراجعتك لزوجتك صحيحة، وليس من حق أبيها منعها، والمذهب الأخير هو المفتى به عندنا، ومذهب الجمهور أحوط، وعليه ننصحك بتجديد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167536