هل يجوز للأخت العودة لزوجها الذي طلقها، بعد أن أجبرها على خلع الحجاب وارتكاب المحرمات، وهجرها وبناتها، ورفض والدها عودتها خوفاً على شرفها وبناتها في بلد غير مسلم، مع العلم أنها تدعي أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين؟
إذا أصبحت المرأة ذات زوج، فطاعتها له مقدمة على طاعة أبويها.
وبخصوص مسألة الأخت:
- إذا كانت لا تزال في عدتها، فلزوجها حق مراجعتها ولو لم يرضَ أبوها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا".
- إذا انقضت عدتها وصلح حال زوجها، فمن حقها الرجوع لزوجها ولو لم يرغب الأب، وعلى الأب ألا يمنعها، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ". ويجب نصح الأب بعدم التعنت لِما فيه من مصلحة لها ولأولادها، لكن لا بد من عقد جديد بإذن وليها.
- إذا كان الزوج فاسقًا ومنع الأب رجوعها لذلك، فتجب طاعة الأب، لأنها من الطاعة في المعروف، ولا خير في البقاء مع زوج يدعو إلى الفجور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105603
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي