العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع الأب لزوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات بقوله: "طالق طالق طالق طلاق لا رجعة فيه"، وهل يعتبر هذا الرجوع صحيحًا، مع العلم أنه رفض استشارة أحد قبل إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الأب زوجته ثلاثًا ثم أرجعها قبل أن تتزوج غيره، أو طلقها دون الثلاث وانقضت عدتها ثم راجعها دون عقد جديد؛ فمعاشرتها حرام. وعلى الزوجة ألا تمكنه من نفسها إن علمت ذلك.

يجب على الأبناء نصح والدهم برفق وأدب وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن أصر الوالد على معاشرتها في ، فلا يجوز السكوت، بل يجب رفع الأمر للقاضي الشرعي ليفرق بينهما إن ثبت عنده عدم حلها له. ويستثنى من ذلك ما إذا استند الوالد في معاشرتها إلى فتوى ممن يوثق بعلمه وورعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي