ما حكم الشرع في رجوع الأب لزوجته بعد أن طلقها ثلاث مرات بقوله: "طالق طالق طالق طلاق لا رجعة فيه"، وهل يعتبر هذا الرجوع صحيحًا، مع العلم أنه رفض استشارة أحد قبل إرجاعها؟
إذا طلق الأب زوجته ثلاثًا ثم أرجعها قبل أن تتزوج غيره، أو طلقها دون الثلاث وانقضت عدتها ثم راجعها دون عقد جديد؛ فمعاشرتها حرام. وعلى الزوجة ألا تمكنه من نفسها إن علمت ذلك.
يجب على الأبناء نصح والدهم برفق وأدب وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن أصر الوالد على معاشرتها في الحرام، فلا يجوز السكوت، بل يجب رفع الأمر للقاضي الشرعي ليفرق بينهما إن ثبت عنده عدم حلها له. ويستثنى من ذلك ما إذا استند الوالد في معاشرتها إلى فتوى ممن يوثق بعلمه وورعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121146