ما حكم العودة لزوج طلق للمرة الثالثة طلاقًا صريحًا، وأخذ الأبناء لابتزاز الأم للعودة، مع العلم أنه يؤذيها نفسيًا وجسديًا، وهل يعتبر الطلاق قد وقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنصح الزوج بالذهاب لدار الإفتاء لبيان حقيقة الطلقات الثلاث، وما إن كان له الحق في رجعة زوجته أو الزواج بها من جديد. فإذا ثبت أن الزوج طلق زوجته ثلاث طلقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". والضغط النفسي لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ حد الإكراه. وإذا كانت الطلقات أقل من ثلاث، وبعد انقضاء العدة، فإن الزوج يكون خاطبًا، وللزوجة حرية الموافقة. وحضانة الأولاد للأم ما لم تتزوج، ويجب أن يسمح الأب للأم برؤية أطفالها. وإساءة الزوج لزوجته وتشكيكه في شرفها محرم، ويتنافى مع حسن العشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194350
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194350
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي