هل يجوز للرجل مراجعة زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا، والتي لا ترغب في الزواج أو العشرة الزوجية، مع إخبار ابنهما الأكبر بكتم الأمر عنها، وذلك بهدف إباحة النظر والتشاور معها في مصالح الأولاد فقط؟
إذا كان الطلاق بائنا، فيجب على المطلق إخبار مطلقته لأنه لا يجوز له رجعتها إلا برضاها، وتصبح كخاطب من الخطاب. أما إذا كان الطلاق رجعيا، فيستحب إخبار المرأة بالرجعة دفعاً لمحاذير مثل زواجها بآخر وهي لا تزال في عصمته، أو ضياع حقها في المبيت. وصحة الرجعة لا تتوقف على علم الزوجة لأنها استدامة نكاح قائم. ويمكن التشاور في مصالح الأولاد مع وجود الفراق مع مراعاة الضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166873