العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل أن يرجع زوجته المطلقة طلقة أولى - وهي حامل ولديهما طفلة - بشرط أن تكون العلاقة بينهما مقتصرة على النفقة وتربية الأبناء، مع إمكانية زواجه بأخرى، وهل يشترط إعلام شاهدين بهذا الاتفاق عند الرجعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للزوج أن يصالح زوجته على إسقاط حقها في المبيت أو النفقة مقابل عدم تطليقها، وهذا جائز لما ورد في قوله تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، وقد فسّرت عائشةُ رضي الله عنها الآية بأن المرأة تقول لزوجها: "أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي". هذه المصالحة تتم حال الزوجية، أما الرجعة المعلقة على شرط ففيها خلاف، والأحوط الرجعة دون شرط ثم تخيير الزوجة بين الطلاق أو البقاء مع إسقاط حقها. الإشهاد على الرجعة مستحب. ومن الناحية العملية، يُفضل الإصلاح والتجاوز عن الخلافات. وينبغي مراعاة أن اشتراط إسقاط حق المبيت والجماع قد يكون مجحفًا للمرأة الشابة، وقد يعرضها للمشاكل. لذا، النصيحة هي مناقشة الأمر بهدوء وتجاوز نقاط الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي