العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط لصحة الرجعة بعد طلقة واحدة استصدار صك من المحكمة أم تكفي شهادة رجلين؟ وهل تعتبر الزوجة ناشزًا في هذه الحالة؟ وهل يجوز للزوج الامتناع عن الإنفاق عليها؟ وهل يحق للزوجة فرض شروط للرجعة؟ وهل يأثم الزوج إذا طلق زوجته وهي مريضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تشترط لصحتها التوثيق في المحكمة أو الإشهاد، لكن الإشهاد . التوثيق يضمن الحقوق ويرفع النزاع. الزوج أحق برجعة زوجته في ، وليس لها الامتناع أو فرض شروط، لأن الرجعة للمرأة بحكم الزوجية. مباح حتى لو لم تدع إليه حاجة، وعليه لا إثم في تطليق الزوجة المريضة. امتناع الزوجة عن الفراش يدل على نشوزها، والنشوز يسقط نفقتها إلا أن تكون حاملاً، فنفقة الحمل لا تسقط بنشوز الأم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي