العودة إلى البحث

هل يجب استخراج صك من المحكمة أم يكفي الإشهاد لإتمام الرجعة بعد طلقة واحدة، وهل تعتبر الزوجة ناشزاً لرفضها المعاشرة والعلاج، وهل يحق للزوج منع المصروف عنها في بيت أهلها، وهل لها اشتراط شروط للرجعة، وهل يقع الزوج في إثم لطلاقه إياها وهي مريضة نفسياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: لا يُشترط لصحة الرجعة إثباتها في المحكمة الشرعية، بل يكفي أن تُشهد عليها رجلين عدلين، وإن كان قد ثبت الطلاق الأول في المحكمة، فينبغي إثبات الرجعة فيها لتصحيح الأوراق الرسمية.

ثانيًا: إذا كان المرض النفسي الذي أصاب الزوجة قد أثَّر على وعيها وعقلها بحيث لا تضبط تصرفاتها، فإنها لا تعتبر ناشزًا ولا عاصية؛ لأن مناط التكليف هو العقل. أما إذا كانت ضابطة لتصرفاتها وكان مجرد اكتئاب يسير، فإنها تكون ناشزًا بخروجها وامتناعها عن فراش الزوج، ويجوز للزوج حينها أن يمنع عنها النفقة.

ثالثًا: لا يجوز للزوجة أن تشترط شروطًا خاصة للرجعة؛ لأنها حق خالص للزوج ولا يُشترط فيها رضاها أو رضا وليها.

رابعًا: إن ما تمر به ابتلاء من الله، وينبغي لك الصبر والتضرع إليه. وصبرك على زوجتك ومساعدتها على تجاوز محنتها خير لك وأجر. وإن شق عليك الصبر وطلقتها فلا حرج عليك، ولكن الأفضل هو الصبر وإعطاؤها فرصة أخرى لعل الله ييسر شفاءها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي