هل يُعتبر قسم الرجل بعدم معاشرة زوجته جنسيًا "واللفظ الذي ذكرته إليها هو أقسم بالله تعالى بأنني لن أمسك بعد اليوم" ظهارًا، وهل له كفارة وهل تجب كفارة الظهار بالترتيب المذكور في القرآن الكريم أم يجزئ إطعام ستين مسكينًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قَسَمُ الرجل بألا يطأ زوجته أبدًا يُعدّ إيلاءً وليس ظهارًا. والإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن عاد ووطئها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل ولم يطأ زوجته فإنه يُؤمر بعد مضي أربعة أشهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46731
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي