ما حكم التصرف في مبلغ مالي دفعه أحد المشتركين لجمعية مالية ثم توقف عن الدفع ورفض استرداد المبلغ بعد محاولة إعادته إليه، فهل يجوز التصدق به؟
إذا رفض صاحب الحق أخذ حقه ليحاسبك عليه في الآخرة، فعليك إيصال المبلغ إليه بأي طريقة ممكنة، ولا يجوز لك التصدق به إلا عند العجز عن إيصاله إليه. وإذا ظلمته بتأخير حقه، فيجب عليك التحلل منه. فإن عجزت عن ذلك، فيُرجى أن يتحمل الله عنك حقه إذا صدقت التوبة إليه. أما إذا تنازل عن المبلغ لك وطابت نفسه بذلك، فيجوز لك التصرف فيه بتملكه أو التصدق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141926