هل يترتب عليّ شيءٌ بعد التوبة من أخذ اللقطة، كتقدير قيمتها والتصدق بها عن أصحابها المجهولين؟
إذا كانت الأشياء الملتقطة يسيرة ولا قيمة لها، فلا شيء على الملتقط. أما إذا كانت ذات قيمة، فعلى من التقطها و انتفع بها دون تعريفها سنة أن يتوب، وعليه تقدير قيمتها والتصدق بها عن أصحابها المجهولين. وإن عرف صاحبها فيجب ردها إليه، لحديث زيد بن خالد في تعريف اللقطة سنة، ولحديث الدارقطني بأنها تكون وديعة حتى يأتي صاحبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46264