هل يترتب عليّ شيءٌ بعد التوبة من أخذ اللقطة، كتقدير قيمتها والتصدق بها عن أصحابها المجهولين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأشياء الملتقطة يسيرة ولا قيمة لها، فلا شيء على الملتقط. أما إذا كانت ذات قيمة، فعلى من التقطها و انتفع بها دون تعريفها سنة أن يتوب، وعليه تقدير قيمتها والتصدق بها عن أصحابها المجهولين. وإن عرف صاحبها فيجب ردها إليه، لحديث زيد بن خالد في تعريف اللقطة سنة، ولحديث الدارقطني بأنها تكون وديعة حتى يأتي صاحبها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي