ما حكم من تصرف بلقطة دون مراعاة أحكامها، وما هي قيمة اللقطة التي تنطبق عليها هذه الأحكام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تصرف في لقطة قبل تعريفها سنة، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه وتعريفها في الأماكن العامة، فإن وجد صاحبها رد مثلها أو قيمتها، وإن لم يجده تبقى دينًا في ذمته. وله أن يتصدق بها، فإن أمضى صاحبها ذلك برئت ذمته والأجر له، وإن لم يمض فعليه قضاؤها والأجر للملتقط، ولا إثم عليه إن كان يجهل . أما الأشياء التافهة كرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63962
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63962
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي