ما حكم من تصرف بلقطة دون مراعاة أحكامها، وما هي قيمة اللقطة التي تنطبق عليها هذه الأحكام؟
من تصرف في لقطة قبل تعريفها سنة، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه التوبة وتعريفها في الأماكن العامة، فإن وجد صاحبها رد مثلها أو قيمتها، وإن لم يجده تبقى دينًا في ذمته. وله أن يتصدق بها، فإن أمضى صاحبها ذلك برئت ذمته والأجر له، وإن لم يمض فعليه قضاؤها والأجر للملتقط، ولا إثم عليه إن كان يجهل الحكم. أما الأشياء التافهة كرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63962