هل يجوز للمسلم الاستفادة من لقطة كان سيتم استخدامها في الحرام أو الشركيات، دون تعريفها أو الإبلاغ عنها، مهما كان مبلغها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عرف ملتقط اللقطة مالكها وجب ردها إليه، ولا إثم عليه إن استعمل المالك هذا المال في حرام، وليس له ولاية الحجر عليه أو منعه من التصرف في ماله. أما إن لم يعرف المالك، فيجب تعريف اللقطة سنة إذا كانت مما له قيمة، وإلا جاز الانتفاع بها دون تعريف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84554
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي