هل يجوز للمسلم الاستفادة من لقطة كان سيتم استخدامها في الحرام أو الشركيات، دون تعريفها أو الإبلاغ عنها، مهما كان مبلغها؟
إذا عرف ملتقط اللقطة مالكها وجب ردها إليه، ولا إثم عليه إن استعمل المالك هذا المال في حرام، وليس له ولاية الحجر عليه أو منعه من التصرف في ماله. أما إن لم يعرف المالك، فيجب تعريف اللقطة سنة إذا كانت مما له قيمة، وإلا جاز الانتفاع بها دون تعريف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84554