هل يقع الطلاق أو تجب الكفارة على من علّق الطلاق أو حلف يميناً في نفسه دون تلفظ؟
إذا لم تتلفظ بالطلاق واليمين فلا يلزمك شيء، لأن حديث النفس معفو عنه، ولا يقع الطلاق ولا اليمين بمجرد النية، بل لا بد من اللفظ أو ما يقوم مقامه. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"، وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
والموسوس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به إذا لم يقصد الطلاق، لأنه يقع منه من غير قصد ولا إرادة. فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة.
والخلاصة: لا يلزمك شيء، وينبغي علاج الوسوسة بالإكثار من ذكر الله والأعمال الصالحة، والإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11767