العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق المعلق على فعل شيء، إذا لم يفعله المعلق بنفسه، ولكن أوكل غيره بفعله، مع عدم التلفظ بالتعليق، واعتبار ذلك وسواساً قهرياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق ما دام السائل لم يتلفظ بالتعليق؛ لأن الطلاق لا يحصل بالنية، بل لا بد من التلفظ به، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"، وقال ابن حجر: الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ. ويجب على الموسوس أن يعرض عن الوساوس ولا يسترسل فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي