العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في خروج الزوجة لزيارة ابن أختها المصاب بالسرطان ولموعد طبيب الأسنان، علمًا أن زوجها كثير الحلف وقد حلف عليها بالطلاق والغضب قائلًا: "حرام وطلاق منك، ما تخرجي لمكان"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن من حلف بلفظ "حرام وطلاق" وحنث، وقعت على زوجته طلقة، ولزمه ما قصده بلفظ ، بينما يرى بعض العلماء كابن تيمية أن حكم الحلف الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فعليه كفارة يمين ولا يقع طلاق، وإن حنث. ويتوقف حنث هذا الرجل على نيته مما تلفظ به، فإذا كان يقصد منعها من الخروج منعًا عامًا، حنث بخروجها لأي غرض، وإن كانت نيته منعها من الخروج إلى أماكن مخصوصة أو أوقات مخصوصة، فحنثه يكون مخصوصًا بما نواه. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي