هل تُحتسب الطلقات الأربع المذكورة، وما أثر كل منها على بقاء الزوجية، وهل تحول الرسالة النصية دون وقوع الطلاق الأخير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُجيب هذه الفتوى عن أسئلة متعلقة بوقوع الطلاق على أربع مرات، وتُشير إلى أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا في حالة فقدان الوعي، وأن الإشهاد ليس شرطًا لوقوع الطلاق.
أولًا: الطلاق الأول طلاق صريح بلفظ "أنتِ طالق". ثانيًا: الطلاق الثاني كان مُعلقًا، وقد وقع بتحقق الشرط (مقابلة إحدى الفتيات والخروج معها)، ووفقًا لقول الجمهور، يقع الطلاق المُعلّق وإن لم تُقصد النية، ويُحتسب طلاقًا واحدًا، ويُفتى بهذا القول. ثالثًا: الطلقة الثالثة كالطلقة الثانية في حكم الطلاق المُعلّق. رابعًا: الطلقة الرابعة طلاق باللفظ الصريح.
تُنصح الفتوى بمراجعة المحكمة الشرعية لحسم الخلافات الفقهية، فحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138587
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138587
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي