من يرث رجلًا مات دون أبناء، وله بنات أخت وأحفاد من ابن أخته، وكيف توزع التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الأخت من ذوات الأرحام ويرثن إذا لم يوجد أصحاب الفروض أو ، وهو قول الحنفية والإمام أحمد ومتأخري المالكية والشافعية، وينزل الموجود من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ويأخذ نصيبه. في هذه الحالة، بنات الأخت ينزلن منزلة الأخت ويأخذن النصف، ثم يرد إليهن باقي لعدم وجود وارث غيرهن. لا شيء لأولاد ابن الأخت لأن القريب من ذوي الأرحام يسقط البعيد. وبناءً عليه، التركة كلها تكون لبنات الأخت وتقسم بينهن بالسوية. ولو أوصى لأولاد ابن أخته بما لا يزيد عن الثلث كان حسنًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي