هل يكفي عفو المسلم الذي أصابته جناية خطأ عن المتسبب بها، مع جهله بحقه في الدية الشرعية، أم يجب إعلامه بهذا الحق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت جناية الخطأ ثلث الدية فأكثر، تحملتها العاقلة، وإن كانت أقل، فتلزم الجاني. في العين واليد نصف الدية إذا زالت منفعتهما، وإذا لم تزُل ففيها حكومة. للمجني عليه حق العفو عن ديته. يجب إعلام صاحب الحق بحقه ليطيب بذلك نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69498
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي