العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في المال المجموع من هدية الجد المتوفى، وكيف تُحسب إذا وجبت، من حيث النصاب (بناءً على سعر الفضة الحالي أم السابق)، والحول، وعدد السنين التي يجب الإخراج عنها، وهل يشمل ذلك السنوات بعد وفاة الجد، وهل يستمر إخراجها، وهل تجب على الإخوة أيضًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في النقود التي أهداها لك جدك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ونصاب الفضة: 595 جرامًا، ونصاب الذهب: 85 جرامًا، ويُحسب النصاب بما لديك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة. ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%)، وتُعتبر القيمة وقت الإخراج. والزكاة لا تسقط بالتقادم، ويجب إخراجها عن السنوات الماضية التي بلغت فيها النقود النصاب وحال عليها الحول، وهكذا لإخوتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي