ما حكم صعود ماء مختلط بالبول من المرحاض على الجسد عند نزول الغائط، وهل يعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه إذا كان أقل من باطن الكف، وإذا لم يُعرف مقداره فهل يُعفى عنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ضابط اليسيرة المعفو عنها هو قدر الدرهم، وهذا مذهب الحنفية، وعند الشك فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة، ولا عبرة بقدر باطن الكف. غسل ما يصيب الثوب أو البدن من النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي