العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صعود ماء مختلط بالبول من المرحاض على الجسد عند نزول الغائط، وهل يعتبر من يسير النجاسة المعفو عنه إذا كان أقل من باطن الكف، وإذا لم يُعرف مقداره فهل يُعفى عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ضابط اليسيرة المعفو عنها هو قدر الدرهم، وهذا مذهب الحنفية، وعند الشك فالأصل أنها لم تبلغ حد الكثرة، ولا عبرة بقدر باطن الكف. غسل ما يصيب الثوب أو البدن من النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي