العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأخذ بفتوى أن النجاسة تطهر إذا جفت بالريح وذهبت عينها، في حالة تسرب مياه الصرف الصحي على سجادة الصالة وتنجسها، وما حكم جفاف الدم في الفم والمذي والمني مع المذي على الفراش؛ هل يطهرها ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دع عنك الوساوس ولا تبال بها، فليس هناك يقين الماء المتساقط على السجاد والأصل طهارته. لا حاجة الأشياء بالجفاف؛ لأنها لم تُحكم بالنجاسة أصلاً. يسعك الأخذ بقول من لا يرى انتقال النجاسة، والموسوس يترخص بأيسر الأقوال رفعًا للحرج. الدم يسيره معفو عنه، وإن تحقق وجوده في الفم يُغسل. يسير معفو عنه عند بعض العلماء. لا يطهر بالجفاف إلا الأرض وما اتصل بها اتصال قرار. الإعراض عن الوساوس والأخذ بالعفو عن يسير النجاسات يزيل الوساوس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161014
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي