هل التعويض المالي المدفوع مقابل إخلاء بيت الخال، الذي كان يسكنه، هو حق له وحده أم يجب توزيعه بين الإخوة الأحياء والمتوفين؟
إذا كان البيت ملكًا للجد، فهو تركة تُقسم على الورثة شرعًا، ولا يجوز لأحد الانفراد به إلا بإذن الباقين، وإذا بيع البيت يُقسّم ثمنه على الورثة الأحياء وقت وفاة الجد.
أما إذا كان البيت مؤجرًا: 1. عقد الإيجار غير محدد المدة: يُعد باطلًا، ويجب فسخه ورد العين للمالك، ودفع أجرة المثل. لا يجوز أخذ تعويض إلا مقابل إصلاحات البيت التي قام بها المستأجر بإذن المالك، وتقسّم هذه التعويضات على ورثة الجد إذا كان هو من قام بها. 2. عقد الإيجار صحيح ومحدد المدة: لا يبطله موت المستأجر، بل تنتقل منفعة البيت المؤجر لورثته ويحق لهم الانتفاع به أو التنازل عنه مقابل مبلغ من المالك. إذا كان الجد هو المستأجر، يُقسم المال المأخوذ على ورثته الأحياء وقت وفاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96914