هل يقع يمين طلاق الزوج بألا تدخل زوجته بيته ولا تركب معه سيارته، ولا يعاونها في أي شيء، مع هجره لها منذ أربع سنوات وامتناعه عن الإنفاق عليها؟
المفتى به عندنا أن دخولك بيت أخي زوجك أو ركوبك معه السيارة أو معاونته في شيء، يوقع عليك طلقة، سواء قصد زوجك إيقاع الطلاق أو التهديد أو التأكيد، وهو قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة. فإن كانت الطلقة غير مكملة للثلاث، فله مراجعتك في العدة بقوله: "راجعت زوجتي". وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، بل التهديد أو التأكيد، وتلزمه كفارة يمين. وهجر الزوج لك وترك الإنفاق لا يمنع وقوع الطلاق، لكن من حقك مطالبته بالإنفاق، وألا يغيب عنك دون عذر أكثر من ستة أشهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187876