هل يقع الطلاق إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته إن خرجت من البيت، ثم أتبعها وأوصلها إلى أهلها بنفسه، مع العلم أنه كان غاضبًا ولا ينوي الطلاق، بل التخويف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا نويت بمنع زوجتك من الذهاب لأهلها وحدها، فلا تحنث بذهابها معك. أما إذا نويت منعها من الخروج وحدها مطلقًا، فقد حنثت بخروجها، ويقع الطلاق عند الجمهور. ويمكنك مراجعتها إن لم تكن الطلقة الثالثة. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المعلق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق يعتبر يمينًا تلزم فيها كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175136