كيف يوزع الميراث على: أخ شقيق واحد، خمس بنات، وزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن هناك ورثة آخرون، تُقسم كالتالي: للبنات الثلثان (80 سهمًا) لتعددهن، وللزوجة الثمن (15 سهمًا) لوجود الفرع الوارث (البنات)، والباقي (25 سهمًا) يكون للأخ الشقيق تعصيبًا. ويكون أصل التركة من 24، وتصح من 120 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159268
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي