كيف يوزع الميراث على: أخ شقيق واحد، خمس بنات، وزوجة؟
إذا لم يكن هناك ورثة آخرون، تُقسم التركة كالتالي: للبنات الثلثان (80 سهمًا) لتعددهن، وللزوجة الثمن (15 سهمًا) لوجود الفرع الوارث (البنات)، والباقي (25 سهمًا) يكون للأخ الشقيق تعصيبًا. ويكون أصل التركة من 24، وتصح من 120 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159268