ما حكم الطفل المولود من زواج أوراق الزوج فيه لا تطابق قبيلته الحقيقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الانتساب لغير القبيلة مطلقًا، سواء في الأوراق أو غيرها، لما فيه من الوعيد الشديد على من انتسب لغير أبيه، ولما في ذلك من تزوير وغش وكذب. لا يتأثر بتغيير الأوراق فهو صحيح إذا توفرت أركانه. والطفل الناتج عن هذا النكاح يُنسب لأبيه وقبيلته الحقيقية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي