ما حكم انتساب شخص لغير أبيه في الأوراق الرسمية، بسبب ظروف قاهرة، مع معرفته بنسبه الحقيقي؟
لا يحل لأحد أن ينسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، ولا يحل للكافل أن ينسب مكفوله لنفسه أو قبيلته، بل يجب أن ينسبه لأبيه. فإن لم يعلم أباه، فينسبه بالأخوَّة أو الولاء. والدليل على ذلك قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ). وإذا كان الخطأ ليس بسببه، فعليه السعي لتصحيحه في الأوراق الرسمية، كما أفتت اللجنة الدائمة. وإن تعذر التصحيح رسمياً، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويجب عليه حينئذ إشاعة نسبه الحقيقي بين أقاربه ومن حوله لمنع اختلاط الأنساب والأحكام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26401