العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم انتساب شخص لغير أبيه في الأوراق الرسمية، بسبب ظروف قاهرة، مع معرفته بنسبه الحقيقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل لأحد أن ينسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم، ولا يحل للكافل أن ينسب مكفوله لنفسه أو قبيلته، بل يجب أن ينسبه لأبيه. فإن لم يعلم أباه، فينسبه بالأخوَّة أو الولاء. والدليل على ذلك قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي وَمَوَالِيكُمْ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ). وإذا كان الخطأ ليس بسببه، فعليه لتصحيحه في الأوراق الرسمية، كما أفتت اللجنة الدائمة. وإن تعذر التصحيح رسمياً، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ويجب عليه حينئذ إشاعة نسبه الحقيقي بين أقاربه ومن حوله لمنع اختلاط الأنساب والأحكام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26401
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي