العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز نسبة الابن مجهول الأب لأمه في الأوراق الرسمية، والاستدلال على جواز ذلك بعيسى ابن مريم عليه السلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بغير معروف الأب هو ابن الزنا، فإنه ينسب لأمه فقط، وفي ذلك عدم ستر عليها، ولكن الستر على أصحاب المعاصي ليس بواجب. وإن تعذرت نسبته لأمه، فيمكن نسبته لاسم غير حقيقي مُعبد لله كعبد الله أو عبد الرحمن. أما نسبة عيسى عليه السلام لأمه فلا تصلح دليلاً، لأنه ولد بلا أب، خلافاً لولد الزنا، والحكمة من نسبته لأمه هي تنزيهها وتبيان أنه لا ينتسب لأب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105010
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي