العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يمكنني أن أفعل حيال انتسابي لغير أبي الحقيقي، وهل أُعد آثمًا إذا أبقيت على اسمي الحالي، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة تغيير الأوراق الرسمية بعد مرور 40 عامًا ووفاة جميع المعنيين، وعدم وجود دليل مادي سوى شهادة الخالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الثابت بالسنة الصحيحة أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، وعليه فإنك تنسب إلى أبيك شرعًا، ولا عبرة بما ادعته خالتك، ولا تشملك الأحاديث التي وردت في ذم من انتسب لغير أبيه، والواجب على خالتك التوبة إلى الله والكف عن نشر مثل هذا الكلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي