هل يُعتبر الشخص الذي نسب نفسه لقبيلة أخرى في الأوراق الرسمية - ليس رغبةً عن قبيلته الأصلية بل لغرض الحصول على وظيفة في ظروف تاريخية معينة - ملعونًا إذا لم يتمكن من تصحيح نسبه لاحقًا، أم أن فعله معفو عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ثبت النهي عن ادعاء الإنسان نسبًا غير نسبه الأصلي، وحرَّمت الجنة على من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك. ويدل هذا على كفر من رغب عن أبيه وادعى لغير أبيه، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وتوعد الله باللعنة من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم. لا يجوز تغيير اسم القبيلة إلا القصوى، وإذا فعل أحد ذلك أو وجده في أوراق آبائه، وجب عليه إصلاح الخطأ متى أمكنه ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80928
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي