هل يجوز شرعًا إضافة لقب قبلي للعائلة عن طريق الواسطة دون أدلة قانونية قاطعة، وهل يُعدّ ذلك انتسابًا لغير الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشرع حذر من انتساب الإنسان لغير نسبه الحقيقي، ومن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ويثبت النسب بشهادة عدلين، فإذا كان الشاهدان عدلين جاز إثبات النسب رسميًا، وإلا فلا يحق التحايل على القانون. التفاضل بين الناس بالتقوى لا الأنساب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفخر بالأنساب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112573