العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ تغيير الشخص لاسمه وانتماء قبيلته -بتصديق شيخ القبيلة- من أجل الحصول على عمل في دولة أخرى، تلاعبًا بالأنساب وعملاً محرمًا شرعًا، مع العلم بضرورته لهذا العمل لإعالة أسرته ووالده على علم بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا العمل محرمٌ تحريمًا بيِّنًا؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب والقبيلة، والكذب والتزوير، وما يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية. ووردت أحاديث تنهى عن ادعاء النسب لغير الأب، وتتوعد فاعل ذلك بالنار. على من يفعل ذلك أن يتوب، ويمزق الأوراق المزورة، وينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية. ولا يجوز الشهادة إلا بما يُعلم، وشهادة الزور حرام، والتزوير في محل الميلاد حرام، فكيف بتغيير النسب والقبيلة. وعدم وجود عمل أو إعالة أسرة أو علم الوالد لا يبرر هذا المنكر العظيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
28515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي