هل يُعدّ تغيير الشخص لاسمه وانتماء قبيلته -بتصديق شيخ القبيلة- من أجل الحصول على عمل في دولة أخرى، تلاعبًا بالأنساب وعملاً محرمًا شرعًا، مع العلم بضرورته لهذا العمل لإعالة أسرته ووالده على علم بذلك؟
هذا العمل محرمٌ تحريمًا بيِّنًا؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب والقبيلة، والكذب والتزوير، وما يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية. ووردت أحاديث تنهى عن ادعاء النسب لغير الأب، وتتوعد فاعل ذلك بالنار. فالواجب على من يفعل ذلك أن يتوب، ويمزق الأوراق المزورة، وينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية. ولا يجوز الشهادة إلا بما يُعلم، وشهادة الزور حرام، والتزوير في محل الميلاد حرام، فكيف بتغيير النسب والقبيلة. وعدم وجود عمل أو إعالة أسرة أو علم الوالد لا يبرر هذا المنكر العظيم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/28515