العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تغيير النسب - كالانضمام إلى اسم العم أو الخال - للحصول على جنسية دولة فيها مزايا مادية، مع امتلاك الفرد لجنسيته وأوراقه الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الانتساب لغير الأب محرم، ويترتب عليه الكذب والمحرمية. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا العمل يجمع بين الكذب لأكل المال والانتساب لغير الأب. يجب على من فعل ذلك أن يعود إلى الحق، ويمزق الجنسية غير الحقيقية، ويتوب إلى الله. وما أخذه من أموال بهذه الجنسية، فله ما سلف وأمره إلى الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي