ما حكم تغيير النسب - كالانضمام إلى اسم العم أو الخال - للحصول على جنسية دولة فيها مزايا مادية، مع امتلاك الفرد لجنسيته وأوراقه الأصلية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الانتساب لغير الأب محرم، ويترتب عليه الكذب والميراث والمحرمية. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا العمل يجمع بين الكذب لأكل المال بالباطل والانتساب لغير الأب. يجب على من فعل ذلك أن يعود إلى الحق، ويمزق الجنسية غير الحقيقية، ويتوب إلى الله. وما أخذه من أموال بهذه الجنسية، فله ما سلف وأمره إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27573
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي