العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "عليَّ الطلاق لن أتصل عليكم مرة أخرى غير لما أنتم تتصلون عليَّ" إذا كان كاذبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يحلف، فالراجح أنه لا يصبح حالفًا ولا يحنث بفعل ما زعم أنه حلف عليه. وبناءً عليه، فإن اتصالك بأهلك لا يوقع الطلاق. وإذا تعمدت الكذب فعليك التوبة. وننبه إلى عظم حق الأم، فلا يجوز هجرها أو الإساءة إليها مهما أساءت، والواجب مخاطبتها بأدب ورفق وتواضع وتوقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182754
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي