العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدم الاتصال بالوالدة والزوجة بعد قول كاذب: "علي الطلاق لن أتصل عليكما مرة أخرى، إلا إذا اتصلتما علي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال: "حلفت " ولم يكن قد حلف، فالراجح أنه لا يصبح حالفًا ولا يحنث بما زعم أنه حلف عليه، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة والقاضي وأبو الخطاب، ورواية عن أحمد. واختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في ، ورواية عن أحمد أنه يلزمه الطلاق ويرجع إلى نيته، وقد فسر القاضي ذلك بأنه في الحكم أو إذا نوى به الطلاق. فإن لم تكن قد اتصلت بأهلك قبل اتصالهم بك، فلا يقع طلاقك. ويجب إلى الله من الكذب إذا تعمدته. وحق الأم عظيم، ويجب مخاطبتها بأدب ورفق، ولا يجوز هجرها أو الإساءة إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182762
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي