ما حكم عدم الاتصال بالوالدة والزوجة بعد قول كاذب: "علي الطلاق لن أتصل عليكما مرة أخرى، إلا إذا اتصلتما علي"؟
من قال: "حلفت بالطلاق" ولم يكن قد حلف، فالراجح أنه لا يصبح حالفًا ولا يحنث بما زعم أنه حلف عليه، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة والقاضي وأبو الخطاب، ورواية عن أحمد. واختار أبو بكر أنه يلزمه ما أقر به في الحكم، ورواية عن أحمد أنه يلزمه الطلاق ويرجع إلى نيته، وقد فسر القاضي ذلك بأنه في الحكم أو إذا نوى به الطلاق. فإن لم تكن قد اتصلت بأهلك قبل اتصالهم بك، فلا يقع طلاقك. ويجب التوبة إلى الله من الكذب إذا تعمدته. وحق الأم عظيم، ويجب مخاطبتها بأدب ورفق، ولا يجوز هجرها أو الإساءة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182762