ما هو نصيب كل وارث من الميراث الشرعي بناءً على وجود: زوجة، وأربعة أبناء، وبنتين؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وثلاثة أبناء وبنتين، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنتين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسّم التركة على ثمانين سهماً، فتأخذ الزوجة عشرة أسهم، وكل ابن أربعة عشر سهماً، وكل بنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170534