ما هي أحكام الزكاة الميسرة للمرأة غير العاملة التي تتلقى مصروفاً شهرياً؟ وكيف يتم التفصيل في أحكام زكاة الحلي، سواء الذي لا يُلبس باستمرار أو الذي يُلبس بشكل دائم ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول؟ وهل تجب الزكاة على الحلي الملبوس باستمرار سنوياً؟ وكيف يتم إخراج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ وهل الزوج ملزم بدفع زكاة حلي زوجته المهدى منه؟ وهل يجب على المرأة قضاء ما فاتها من زكاة الحلي إذا كانت تجهل هذه الأحكام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزكاة لا تجب في النقود إلا إذا بلغت النصاب (85 جرامًا ذهبًا أو 595 جرامًا فضة) وحال عليها الحول، فتخرج 2.5% منها. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المُعد للزينة عند جمهور أهل العلم، لكن من أرادت إخراجها احتياطًا فلها ذلك، وهي المطالبة بها لا زوجها، وتخرج الزكاة من الذهب نفسه أو قيمته النقدية بعد بلوغه النصاب (85 جرامًا) وحولان الحول، بمقدار 2.5%. الذهب بعيارات مختلفة (مثل 21 أو 18) لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغ صافي الذهب فيه 85 جرامًا. من وجبت عليه الزكاة، يجب عليه إخراجها فورًا ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183410
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183410
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي