هل الزكاة فرض على المرأة، وما هو وقت إخراجها، وما قيمتها، وهل تجب على المال الذي يُتلقى كـ "عيدية"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، تجب على كل مسلم يملك النصاب وحال عليه الحول (سنة هجرية) إذا كان المال نقداً أو عروض تجارة أو ثروة حيوانية. أما المحاصيل الزراعية فزكاتها وقت حصادها. لا يُشترط لوجوبها أن يكون الشخص متزوجاً، بل تجب على المتزوج وغير المتزوج، وفي مال الصبي أيضاً.
نصاب الزكاة في الذهب هو 85 جراماً، وفي الفضة 595 جراماً، وما يعادله من الأوراق النقدية. من ملك هذا القدر أو أكثر وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج ربع العشر (2.5%) منه، سواء كان المال قد حصل عليه عن طريق الهدية أو العيدية أو الهبة أو العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45852