هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة تبيع بضاعة بسيطة وحالها غير ميسور، وكيف يتم حساب النصاب الشرعي وتوقيت إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعطاء المرأة المحتاجة من الزكاة، التي لا تجد ما يكفيها ويكفي من تعول، وليس لها معيل، حتى لو كانت تبيع بعض الأشياء، فالمعيار هو الحاجة. ونصاب الزكاة في العملات الورقية يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، وإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5%). ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها إلا بعذر شرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127793