العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الحلي والذهب المسموح للمرأة الاحتفاظ به للزينة، وهل يقع هذا تحت طائلة الآية الكريمة: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"، وكيف تخرج زكاة الذهب المخصص للزينة وكم مرة في العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يباح للمرأة أن تتخذ ما شاءت من حلي الزينة بشرط ألا يعد إسرافًا في عادة مثلها، وألا يتقيد بمقدار معين على الراجح، مستدلين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها".

وهذا لا يدخل في قوله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"؛ لأن الآية تعني من ادخر مالاً ولم يؤد زكاته.

أما زكاة الحلي المتخذ للزينة ففيها خلاف، فمذهب الجمهور عدم وجوب الزكاة فيه، ومذهب أبي حنيفة وآخرين وجوبها، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، فإذا اختارت المرأة القول بالوجوب، تخرج ربع عشره عند حولان الحول الهجري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي