ما هو الواجب على القادمين من الأردن برا لأداء العمرة، والذين نووا المبيت بالمدينة ثم الذهاب لمكة، لكنهم لم يجدوا سكنا بالمدينة فواصلوا طريقهم لجدة ومكثوا فيها 3 أو 4 أيام ثم أحرموا من جدة؛ فهل يعتبرون مقيمين ويحرمون من منزل ابنهم بجدة، أم الواجب عليهم الخروج للميقات؟ وأي ميقات؟ وهل يجب عليهم شيء إذا فعلوا شيئا من غير علم؟
كان الواجب على المعتمرين المرور بميقات ذي الحليفة إحرامهم منها عند مرورهم بها، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز المالكية الإحرام من الجحفة لأهل الشام.
من مرّ بذي الحليفة من غير طريقها لا يلزمه الإحرام منها، بل يحرم من أول ميقات يمرّ به.
إذا أحرموا من جدة، فقد تركوا واجبًا باتفاق، وعليهم دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها؛ لأن جدة ليست ميقاتًا لأحد.
الحيض لا يمنع الإحرام، لكن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133905