ما حكم العمل جزارًا في متجرٍ يتضمن غشًا وكذبًا، ويُجبر فيه العامل على حلق لحيته، مع شدة الحاجة للوظيفة؟
يجوز حلق اللحية للحاجة الماسة إذا بلغ حدًا معتبرًا؛ لكون ضررها شخصيًا.
أما أكل أموال الناس بالباطل فلا يرخص فيه إلا لضرورة تبيح السرقة.
والغش إذا آل إلى حق مالي؛ فيجوز، أما إذا أدى إلى ضرر بصحة المشتري فلا رخصة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182293