ما الموقف الشرعي من قيام الأم بكتابة عقد إيجار لشقتين باسم اثنين من أولادها، حال كون الأب هو المالك الأصلي لهما، وقد وافق الأب على ذلك تحت الضغط، مع العلم أن إحدى الشقتين يسكنها السائل على أن تنتقل ملكيتها لأخته بعد وفاة الأب، بينما الأخرى يسكنها الأب على أن تنتقل ملكيتها للسائل بعد وفاة الأم؟
إذا كان العقار الذي سجلت الأمُّه باسمها صوريًا مملوكًا للوالد، فعملية التأجير التي قامت بها الأم تعتبر "تصرف فضولي". ويكون هذا التصرف صحيحًا إذا وافق عليه المالك، كما حدث هنا.
تُراجع من جانبين: 1. مدة الإجارة: إذا كان العقد مؤبدًا (أي يشمل التمليك الفعلي بسبب استدامة حق المستأجر وثمن الإيجار الزهيد)، فيعتبر العقد باطلاً لعدم تحديد المدة. 2. العدل بين الأبناء: إن تمليك الشقتين أو أجرتهما للبنتين دون بقية الأبناء، يعتبر تخصيصًا لا يجوز إلا في حال وجود مسوغ شرعي. إذا تُوفِّي الوالد على هذا الوضع دون مسوغ، فيجب رد هذه الشقق لبقية وتقسيمها وفق الأنصبة الشرعية.
خلاصة: إذا كانت الإجارة صحيحة وعادلة، تستطيع الأختان إكمال مدة الإجارة؛ لأن الإجارة لا تنفسخ بموت المؤجر أو المستأجر. إذا كانت الإجارة باطلة، يجب رد الشقتين إلى جميع الورثة. فإن اتفقوا على تأجيرهما للأختين، فلا بأس، ويكون لكلٍّ حصة من الأجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194760
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي