هل يجوز للأب أن يكتب عقد إيجار لبناته لشقة ومحل مع احتفاظه بملكية العقار للورثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أردت إيجارًا حقيقيًا لبناتك بتحديد مدة وأجرة، فلا مانع وتجري عليه أحكام . أما إذا كان القصد تمليك منفعة الشقة والمحل لبناتك مدى حياتهن تحت غطاء عقد إيجار شكلي (عُمرى)، فهذا نوع من الهبات. اختلف العلماء في العمرى: هل تملك الرقبة والمنفعة أم المنفعة فقط؟ أنها تمليك للرقبة والمنفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه". أما إذا أردت ذلك لمدة محددة، فهو جائز، وتعود المنفعة والرقبة للورثة جميعًا بعد انتهاء المدة. لا تكون نافذة إلا بالقبض والحوز، وإذا تأخر القبول والقبض إلى ما بعد الموت كانت وصية، ووصية الوارث لا تجوز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64585
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64585
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي