هل يجوز للأب التنازل عن شقة الإيجار لابنته لتقوم بشرائها وتملكها بمالها الخاص، مع وجود أبناء ذكور؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للأب التنازل عن مدة المتبقية لابنته بعوض، لكن لا يجوز التنازل لها دون عوض لعدم تفضيل الأبناء في العطية بغير مسوّغ شرعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشهدني فإني لا أشهد على جور". ويسري هذا إذا كان البيت ملكًا للأب. أما إذا انتهت مدة الإجارة، فلا يحق للأب التنازل عن المنفعة. كما يجب على الأب توفير السكن لأهله، فإذا ترتب على تنازله إضاعة من يعول، كان التنازل ممنوعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94377
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي